- التعارض:- مفهوم التعارض:التعارض تدور معانيه لغة حول المنع والظهور وحدوث الشئ بعد العدم وأقربها الى موضوعنا المقابلة أو اعتراض كل واحد من الأمرين الآخر.واصطلاحا عرف بمجموعة تعاريف منها:- التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه – الآسنوي-.التعارض هو أن يقتضي أحد الدليلين حكما في واقعة خلاف ما يقتضيه الآخر فيها. -- التعارض هو التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر.ويميز بعض علماء الأصول في التعريف الإصطلاحي للتعارض بين مفهومين هما: التعارض بالمعنى العام: وهو التنافي الجزئي الموجود بين العام والخاص والمطلق والمقيد ونحوهما وهذا يوجد بين أكثر الادلة ، وهو في الغالب لايكون مقصودا من المعنى الإصطلاحي عند جمهور علماء الأصول .التعارض بالمعنى الخاص : وهو التضاد والتنافي الكلي الموجود بين الأدلة الشرعية بحيث يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه ، وهذا في الغالب هو المقصود من المعنى الإصطلاحي للتعارض عند علماء الأصول .أما مفهوم التناقض:فهو في اللغة التخالف وهو أن يتكلم الشخص بما يناقض معناه.وفي الاصطلاح : - اختلاف قضيتين (القضية هي قول تحتمل الصدق والكذب) في الكيف (المراد بالكيف عندهم هو الإيجاب والسلب) بحيث تكون إحداهما كاذبة دائما. حاشية الرهاوي على المنار للنسفي .- التناقض هو ما يكون بين أمرين لا يجتمعان أبداً فى محل واحد ، ولا يرتفعان أبداً عن ذلك المحل ، بل لا بد من وجود أحدهما وانتفاء الآخرمثاله محال أن يكون الإنسان حيًّا و ميتاً فى آن واحد ،لأن النقيضين لا يجتمعان فى محل واحد،ومحال أن يكون إنسان ما لا حى ولا ميت فى آن واحدوبهذا المعنى ليس فى القرآن كله صورة ما من صور التناقض العقلي إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون .وقد مثل بعض المغرضين للتعارض بين النصوص الشرعية بآيتين هما :1- آية سورة يونس: "لا تبديل لكلمات الله" .2- آية سورة النحل :" وإذا بدلنا آية مكان أية ..".فالتعارض حاصل عندهم بين نفي وإثبات التبديل لكلمات الله بينما التعمق في فهم الآيتين يفيد:- أن الآية الأولى تبين انه لا تبديل لقضاء الله الذي يقضيه في شؤون الكائنات، ويتسع معنى التبديل هنا ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية الغير القابلة للتبديل .- أن الآية الثانية تفيد : النسخ بمعنى إذا رفعنا آية – أي وقفنا الحكم بها ووضعنا آية أخرى مكانها أي وضعنا الحكم بمضمونها مكان الحكم بمضمون الأولى ، وبهذا لاتناقض بين النصوص الشرعية على الإطلاق عند التدقيق في فهمها .- الفرق بين التعارض والتناقض:وقد اختلف علماء الأصول حول هذا الموضوع على مذهبين هما:1- المذهب الأول:يقول بأن التعارض والتناقض مترادفين ومنهم الغزالي الذي يقول: "اعلم أن التعارض هو التناقض".2- المذهب الثاني:يقول أصحابه بأنهما ليسا مترادفين وبينهما فرق وهو مذهب بعض الحنفية.- الفرق بين التعارض والتناقض عند من يقول بذلك يكمن في أمور أهمها:1- أن التعارض بمفهومه الأصولي مرتبط بالأدلة الشرعية تحديدا بينما التناقض لا يرتبط بموضوع معين وإنما يوجد مطلقا في كل المواضيع.2- أن التعارض بين الأدلة الشرعية بمفهومه الأصولي يكون في الظاهر فقط لأن التعارض أمر صوري لا حقيقي كما سبق معنا بخلاف التناقض فإنه يكون في الظاهر كما يكون حقيقيا.3- يترتب على التعارض عند الأصوليين الجمع والتوفيق أو الترجيح بينما يترتب على التناقض السقوط لكل من المتناقضين وعدم اعتبارهما.- أركان التعـــــارض:اختلف علماء الأصول حول أركان التعارض على مذاهب أهمها :أولا : مذهب بعض الأصوليين ومنهم البخاري والبزدوي والتفتازاني وصدر الشريعة وهو أن التعارض له أركان خمسة هي:1- وجود دليلين أو أكثر فلا تعارض في دليل واحد .2- ان يكون المتعارضين حجتين يصح التمسك بهما فلا تعارض بين غير الحجتين .3- التقابل والتدافع بين حجتي الدليلين بأن تقتضي إحداهما خلاف الأخرى.4- كون الدليلين متساويين من حيث القوة فلا تعارض بين القطعي والظني.5- عدم إمكانية الجمع بين الدليلين المتعارضين لأنه إذا أمكن ذلك فلا تعارض.ثانيا : مذهب قلة من الأصوليين ومنهم ابن الهمام والشوكاني وهو أن التعارض له ركن واحد هو :- تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما نقيض ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة أو النفي والإثبات مثلا.- مذاهب العلماء من جواز وقوع التعارض:اختلف العلماء حول هذا الموضوع على مذاهب ثلاثة هي:1- المذهب الأول:يرى عدم جواز وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية مطلقا سواء كانت نقلية أم عقلية قطعية أو ظنية.لأن الشريعة ترجع إلى أصل واحد، وإن وجد الاختلاف فمرده عندهم إلى خطأ الناس في النقل أو في الفهم أو ناتج عن وضع الدليل في غير موضعه أو في اختلاف نظر المجتهدين وليس إلى وجود حكمين مختلفين في موضوع واحد وهذا هو مذهب جمهور علماء الأصول واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها:- قوله تعالى : " ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " فلا يتصور التعارض بين النصوص لأن ذلك يعني النقص في النصوص.
- قوله تعالى : " فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول " أي أن النصوص الشرعية مصدر لرفع الخلاف فلا يتصورفيها التعارض.
- لو كانت النصوص متعارضة لأدى ذلك الى تفويت مقصد الشارع من التشريع وهذا باطل.
2- المذهب الثاني:
يرى جواز التعارض مطلقا سواء كانت الأدلة نقلية أم عقلية قطعية أم ظنية وهذا هو مذهب بعض الشافعية .
3- -المذهب الثالث:
يرى جواز التعارض بين الأمارات والأدلة الظنية وعدم جواز التعارض بين الأدلة القطعية وهذا هو مذهب بعض الشافعية ومنهم البيضاوي والشيرازي.
- ويمكن التوفيق بين هذه المذاهب المختلفة بحمل كلام القائلين بجواز وقوع التعارض بين الأدلة مطلقا أوبين بعضها على التعارض بمفهومه العام الحاصل بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والنص وحمل كلام المانعين لجواز وقوع التعارض مطلقا أوبين الأدلة القطعية تحديدا على التعارض بمفهومه الخاص الذي يعني التضاد والتناقض.
- أقسام التعارض:
اختلف
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
